فصل: صلاة أكثر من فرض بوضوء واحد:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.إذا طرأ الحدث أثناء الصلاة:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (5849):
س: عندما أتوضأ وآخذ مدة من الزمن مثلا ما بين صلاة العصر والمغرب، أو أمشي مسافة طويلة أحس بخروج مذي، فهل إذا أتاني وأنا في الصلاة أنصرف وأتوضأ، أم صلاتي صحيحة؟
ج: لا ينصرف المصلي من صلاته حتى يتحقق الحدث؛ لما ثبت في الصحيحين من حديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة؟ فقال: «لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا» (*)، والمعنى أنه متى تحقق وجود الحدث وخروج المذي، أو غيره من نواقض الوضوء، فإن عليه الوضوء وإعادة الصلاة؛ لما في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فأمرت المقداد، فسأله فقال: «يغسل ذكره ويتوضأ» (*).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.خروج الدم أثناء الصلاة:

الفتوى رقم (7619):
س: إنه في يوم السبت الموافق 20 من رجب عام 1404هـ، قد خلعت ضروسي في المستشفى بأملج، وقد وجب علي أداء فرائض الصلاة، فتوضأت وذهبت إلى الصلاة، وفي أثناء الصلاة أصبح يخرج مني نزيف دم من مكان خلع الضروس وهو دم كثير، وبعد انتهاء الصلاة أخرجت الدم من فمي عقب كل فرض: العصر والمغرب والعشاء والفجر.. إلخ، فما حكم صلاتي في تلك الحال هل على الإعادة أم لا؟
ج: إذا كان الواقع من حالك ما ذكرت فصلاتك صحيحة، ولا إعادة عليك؛ لأن ما ذكرته لا يعتبر فاحشا، ولكن ينبغي لك مستقبلا إن حصل هذا- لا قدر الله- أن تأخذ معك منديلا أو نحوه في الصلاة لتأخذ فيه ما يجتمع في فمك من دم أولا فأول، بدلا من أن يتكاثر في فمك ويشغلك عن الصلاة، ويعوقك عن القراءة والتسبيح والتكبير ونحو ذلك من أذكار الصلاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثالث من الفتوى رقم (3923):
س: نزل مني نزيف وأنا في الصلاة في الصف الأول فهل يجوز لي إكمال الصلاة أولا؟
ج: تقطع الصلاة إلا أن يكون النزيف يسيرا عرفا فضع عليه قطنا أو نحوه وأكمل صلاتك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.الشك في الحدث في الحج والصلاة:

الفتوى رقم (11297):
س: بلغت الحلم وأنا ابن أربعة عشر عاما تقريبا، وبعد سنتين أي وأنا ابن ستة عشر عاما تقريبا أديت فريضة الحج، ومضى على بلوغي أكثر من سنتين وأنا أجهل الفرق بين المذي والمني وإن كنت أعلم أن المني يوجب الغسل والمذي يكفي له الاستنجاء والوضوء ثم أذهب وأصلي وتارة يخرج المذي فأظنه منيا فأغتسل لخروجه أثناء فريضة الحج وقبل طواف الإفاضة خرج مني المني بسبب النظر والتفكير فتحيرت لا أدري هل هو مني يوجب الغسل أو مذي يكفي له الاستنجاء والوضوء، ثم قلت في نفسي لو كنت في البيت لاغتسلت احتياطا ولكن لعله مذي؛ لأنه كما أسمع هو الذي يخرج عند اشتداد الشهوة أو التفكير، فاكتفيت بالاستنجاء والوضوء ثم طفت طواف الإفاضة بعد ذلك علمت الفرق بينهما. السؤال هو:
1- ما حكم حجي هذا، مع العلم بأنه حج الفريضة وقد حجيت بعده مرة أخرى ولكن بنية النافلة، وكذلك طفت في غير أشهر الحج طوافا نويت به عن طواف الإفاضة الركن الذي حينما طفته لم أكن على طهارة، وأطعمت ستة مساكين كفارة خروج المني في أثناء الحج. وماذا يجب علي؟
2- ما حكم صلواتي خلال تلك المدة؟ علما أنني كنت محافظا على الصلاة محافظة تامة ولله الحمد والمنة. وماذا يجب علي؟
3- ما حكم العمرة التي أديتها خلال تلك المدة حيث إنني خلال تلك المدة اعتمرت ثلاث أو أربع مرات وماذا يجب علي؟ هذا والله تعالى يحفظكم ويوفقكم لما فيه الصواب.
ج: لا قضاء عليك لا من جهة الحج ولا العمرة ولا الصلاة، لكونك لم تجزم بأن الحدث الذي أصابك مني حين أديت تلك الواجبات، والأصل السلامة وصحة العبادة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.صلاة أكثر من فرض بوضوء واحد:

السؤال الثامن من الفتوى رقم (2677):
س: هل يجوز للمسلم أن يصلي بوضوء واحد عدة فروض ولتكن خمسة بدون نية سابقة؟
ج: نعم يجوز للمسلم أن يصلي بوضوء واحد عدة فروض خمسا أو أكثر، ولو لم ينو حين وضوئه أن يصليها بهذا الوضوء، وله أيضا أن يصلي مع تلك الفرائض الكثيرة من النوافل ما شاء بهذا الوضوء ما لم ينتقض بإجماع أهل العلم؛ لثبوت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم (8419):
س: إذا توضأ الرجل لصلاة المغرب فصلى ولم ينو بهذا الوضوء إلا للمغرب، ثم جاءت صلاة العشاء وما زال على هذا الوضوء وصلى فهل صلاته جائزة أم لا؟
ج: تجوز الصلاة بعد الطهارة فروضا ونوافل ولو لم ينوها عند الوضوء؛ لما أخرج مسلم عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد (*)؛ وعلى هذا فصلاة العشاء بوضوء المغرب صحيحة وإن لم ينوها، وهكذا لو توضأ لصلاة الضحى ولم ينو صلاة الظهر ثم جاء الظهر وهو على طهارة فإنه يصلي بها الظهر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود